تعريف الشورى :
تعرفها اللغوي : (( الشورى اسم من المشاورة . وتشاور أي استخرج ما عنده من رأي ))
ويقول أهل اللغة : (( والاستشارة مأخوذة من قول العرب : شرت الدابة وشورتها إذا علمت خبرها يجرى أو غيرها .
تعريفها الاصطلاحي : تعريفات السلف للشورى تكاد تكون متوافقة وإن اختلفت تعبيراتهم فقد عرفها الأصفهاني بأنها : (( استخراج الرأي لمراجعة البعض للبعض )) وعرفها ابن العربي بأنها هي : الاجتماع على الرأي ليستشير كل واحد صاحبه ويستخرج ما عنده , وقد عرفها أحد المعاصرين بقله : (( استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للتوصل إلى أقرب الأمور للحق )) وقد تعرض هذا التعريف للنقد على أساس : (( أنه يصدق على نوعية خاصة في الشورى هي
( الشورى الفنية ) الخاصة باستشارة أهل الرأي والخبرة في المسائل الفنية , ولكن الشورى كنظام للحكم أعم من هذا التعريف )) فالرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده كانوا يستشيرون عامة الناس في الأمور المتعلقة بهم , كما كانوا يستشيرون عامة الناس في الأمور المتعلقة بهم , كما كانوا يستشيرون أهل الرأي والخبرة في بعض المسائل الخاصة . كما كانوا يستشيرون كبار القوم الذين يمثلون جماعاتهم في أمور أخرى ثم يعرفها بقوله : (( إنها استطلاع رأي الأمة أو من ينوب عنها في الأمور المتعلقة بها ))
وهذا الاعتراض لا مبرر له ويقوم على دليل فلم يثبت عن الرسول عليه السلام ولا الخلفاء من بعده أنهم قسموا المسلمين إلى فئات معينة وحددوا اختصاص كل فئة فيما تستشار فيه وعلماء السلف والخلف عندما تكلموا عن رجال الشورى قالوا أنهم أهل الحل والعقد , وأنهم الذين يعرفون في الأمة بكمال الاختصاص والأوصاف ... إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه تفصيلا عند الكلام عن أهل الشورى .
ويمكن أن نعرف الشورى بأنها : النظر في الأمور من أرباب الاختصاص والتخصص لاستجلاء المصلحة المفقودة شرعا ً وإقرارها . وهذا التعريف يعم وينسحب عل كل أمر تجري بشأنه مشاورة سواء على مستوى الأسرة , أو الدولة , أو المنظمات الداخلية , أو المنظمات الدولية التي النظام العام الإسلامي نبراساً لها . مثل المؤتمر الإسلامي , وجامعة الدول العربية , وجامعة الشعوب الإسلامية إلى غير ذلك وينسحب من باب أولي على سلطة التشريع والرقابة (*) .